للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر إتيان النساء في أدبارهن (١)

قال الله -جل ذكره-: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ (٢) الآية.

قال أبو بكر: ثابت عن نبي الله أنه قال: "إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن".

٧٥٨٤ - أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا عمي محمد بن شافع، عن عبد الله بن علي [بن] (٣) السائب، عن عمرو بن أحيحة - أو أن [عمرو بن] (٤) فلان بن أحيحة الأنصاري - قال محمد بن علي وكان ثقة، عن خزيمة بن ثابت، أن سائلا سأل النبي


(١) قال ابن هبيرة في "الإفصاح" (٢/ ١٢٩) واتفقوا على أنه لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته ولا أمته في الموضع المكروه، إلا ما يروى عن مالك، ويعزى إلى قول الشافعي.
انظر "الحاوي" (١١/ ٤٣٧).
قال الماوردي: أعلم أن ما عليه الشافعي وما عليه الصحابة وجمهور التابعين والفقهاء: أن وطء النساء في أدبارهن حرام، ولما انتقل ابن عبد الحكم عن مذهب الشافعي إلى مذهب مالك حكى عن الشافعي أنه قال: ليس في إتيان النساء في أدباره حديث ثابت، والقياس يقتضي جوازه، يريد ابن عبد الحكم بذلك نصرة مالك، فبلغ ذلك الربيع، فقال: كذب والله الذي لا إله إلا هو لقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب. وانظر "مختصر المزني" (ص ١٧٤). ووقعت مناظرة بين الشافعي ومحمد بن الحسن فأقر الشافعي فيها على إباحة الوطء في الدبر، قال الحاكم: لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم، وأما في الجديد فصرح بالتحريم "الدر المنثور" (١/ ٦٣٨).
(٢) البقرة: ٢٢.
(٣) سقط من "الأصل"، والمثبت من "الأم" (٥/ ١٣٧).
(٤) سقط من "الأصل"، والمثبت من "الأم" (٥/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>