للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر اليمين بمكة بين البيت والمقام]

واختلفوا في وجوب اليمين بمكة بين البيت والمقام، فقالت طائفة: يستحلف بين البيت والمقام إذا كان ما يدعيه المرء عشرين دينارا ويحلف على الطلاق والحدود كلها والجراح العمد صغرت أو كبرت، وعلى جراح الخطأ إن بلغ أرشها عشرين دينارا. وكذلك العبد يدعي العتق إن بلغت قيمته عشرين دينارا أحلف سيده هذا قول الشافعي (١) قال: وهو قول حكام المكيين ومفتيهم. قال: ومن حجتهم فيه مع إجماعهم:

٦٥٦٥ - أن مسلم بن خالد والقداح أخبراني، عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، أن عبد الرحمن بن عوف رأى قوما يحلفون بين البيت والمقام فقال: أعلى دم؟ قالوا: لا. [قال] (٢): فعلى عظيم من الأمر؟ فقالوا: لا. قال: لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام.


= بالشهود. قال في "التنقيح" (٣/ ٣٩١): قوله في الحديث: فدعا بالشهود فشهدوا زيادة في الحديث تفرد بها مجالد ولا يحتج بما ينفرد به. قال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ.
قلت: أخرجه أبو داود أيضًا عن هشيم عن ابن شبرمة عن الشعبي بنحوه مرسلا لم يذكر فيه: فدعا بالشهود فشهدوا. اهـ.
قلت: وباقي الحديث له شواهد كثيرة، وأصل قصة رجم اليهوديين في "الصحيحين": البخاري (٦٨١٩)، ومسلم (١٦٩٩). وقال الترمذي في "جامعه" (٤/ ٣٤ - ٣٥): وفي الباب يعني رجم أهل الكتاب عن ابن عمر والبراء وجابر وابن أبي أوفى وعبد الله بن الحارث بن جزء وابن عباس وجابر بن سمرة.
(١) "الأم" (٧/ ٧٠ - ٧١ - باب اليمين مع الشاهد).
(٢) في الأصل: قالوا. والمثبت من "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>