للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كذلك قال النخعي، ومالك (١)، والليث بن سعد، وسفيان بن سعيد الثوري، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وأصحاب الرأي (٤)، وروي ذلك عن الحسن.

وفيه قول ثان: وهو أن على من عليه سهوان مختلفان أربع سجدات.

هذا قول الأوزاعي.

وقال ابن أبي حازم: إذا اجتمع على الرجل سهوان في صلاة واحدة منه ما يسجد له قبل السلام ومنه ما يكون بعد السلام، فليسجد أربع سجدات، سجدتين قبل السلام وسجدتين بعد السلام، وكذلك قال عبد العزيز بن أبي سلمة.

* * *

[ذكر الرجل ينسى سجود السهو حتى يخرج من المسجد أو يتكلم]

قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل ينسى سجدتي السهو حتى يتكلم أو يخرج من المسجد، فحكي عن الحسن البصري، ومحمد بن سيرين أنهما قالا: إذا صرف وجهه عن القبلة لم يبن ولم يسجد سجدتي السهو.

وقال الحسن: إن [ذكرهما] (٥) وهو قاعد سجدهما.


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٢٢ - باب ما جاء في السهو).
(٢) "الأم" (١/ ٢٤٨ - باب سجود السهو).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٣٢).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١/ ٣٨٩ - باب سجود السهو).
(٥) في "الأصل": ذكرها. والتصحيح من "د".

<<  <  ج: ص:  >  >>