للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ليس يخلو هذا النكاح من أحد معنيين، إذا عقد ببعض ما ذكرناه: إما أن يكون ذلك منعقدا فلا معنى لفسخه، إذ لا حجة مع من يوجب الفسخ، أو لا يكون انعقد، فلا يجوز إثبات نكاح لم ينعقد بدخول رجل على غير زوجته، والذي أقول به إن النكاح ثابت لا يفسد بفساد المهر، للدليل الموجود من كتاب الله على إثبات النكاح بغير تسمية، قال الله - جل ذكره -: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾ (١)، فلما أثبت الله ﷿ النكاح بغير تسمية مهر، كان النكاح الذي عقد بغيره حرام في معنى من لم يسم، لأنهم لما قالوا جميعا: إذا دخل بها لها صداق مثلها، فأثبتوا النكاح بالمهر الفاسد، إلا من شذ ممن لا يلتفت إلى خلافه، وإذا كان المفزع في إثبات النكاح في المهر الحرام إلى هذه الآية أو من سمى مهرا حراما في معنى من لم يسم، فالذي يشبه هذا القول أن يجعل لها المتعة إذا طلق قبل الدخول، إذ هو في معنى من لم يسم، فأما أن يقول قائل: إذا طلق قبل الدخول لها نصف صداق مثلها، لأنها في معنى من سمى لها، فإذا طولب بفساد النكاح فزع إلى الآية التي ذكرناها، وجعل ذلك في معنى من لم يسم، فذلك اختلاف من قول قائله، ولا حجة مع قائله يفرق بها بين ذلك.

[ذكر النكاح على الحرام مثل الخمر والخنزير]

اختلفوا في المسلم يتزوج المسلمة بخمر أو خنزير:

فقال أكثر أهل العلم: إن دخل بها فلها مهر مثلها.


(١) البقرة: ٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>