للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعلى هذا مذهب مالك (١) وأهل المدينة، وسفيان الثوري (٢)، وأهل العراق من أصحاب الرأي (٣) وغيرهم، وهو قول جمل أهل العلم، إلا الشافعي (٤) ، فإنه كان يوجب على المصلي إذا ترك الصلاة على رسول الله في صلاة الإعادة.

وكان إسحاق يقول (٥): إذا فرغ من التشهد إمامًا أو مأمومًا صلى على النبي لا يجزئه غير ذلك، ثم قال: إن ترك ذلك ناسيًا رجونا أن يجزئه.

قال أبو بكر: ولو كان ذلك فرضًا عنده كالركوع والسجود، وقراءة فاتحة الكتاب، لأوجب عليه الإعادة على كل حال. وقوله: رجونا أن يجزئه، إما أن يكون رجوعًا منه عن القول (الأول) (٦)، أو اختلافًا من القول، وقد ذكرت الحديث الذي أعتل به الشافعي، وأن الذي رواه ليس ممن يجوز الاحتجاج بحديثه، في غير هذا الكتاب.

* * *

[ذكر الأمر بالتعوذ بعد التشهد قبل السلام]

١٥٢٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا محمد بن عمار، قال: نا المعافى، قال: نا الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن محمد بن أبي عائشة، قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: قال رسول الله :


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٢٦ - باب ما جاء في التشهد).
(٢) "المغني" (٢/ ٢٢٩ - مسألة: ويتشهد بالتشهد الأول … ).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (١/ ١٢١ - باب كيفية الدخول في الصلاة).
(٤) "الأم" (١/ ٢٢٩ - باب التشهد والصلاة على النبي ).
(٥) "المغني" (٢/ ٢٢٩ - مسألة: ويتشهد بالتشهد الأول … ).
(٦) تكررت في "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>