للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أبو ثور، وأصحاب الرأي (١): إذا ارتد العدل ثم باع فالبيع جائز.

وأجمع مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤) أن للمسلم أن يرهن المصحف من أخيه المسلم. والله أعلم.

[رهن المشاع]

واختلفوا في رهن المشاع. فقالت طائفة: جائز رهن المشاع. كذلك قال مالك (٥)، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وعثمان البتي، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي (٦)، وأبو ثور. وقال أصحاب الرأي (٧): لا يجوز في الرهن سهم في سهام، ولا ربع دار ولا ثلثها، ولا نصيبا (٨) من عبد ولا سيف ولا شاة ولا بعير، ولا يجوز رهن المشاع. ثم قالوا (٩): وإذا كان للرجلين دين على رجل وهما شريكان فيه فرهنهما بذاك الدين أرضا قبضاها فهو جائز.

قال أبو بكر: هذا إجازة رهن المشاع، لأن لكل واحد من الراهنين نصف الأرض مشاعا.


(١) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٨٤ - كتاب الرهن).
(٢) "المدونة" (٤/ ١٥٠ - فيمن ارتهن دنانير أو دراهم أو فلوسًا أو طعامًا).
(٣) "الأم" (٣/ ٢٢٢ - رهن المشاع).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٦٠ - كتاب الرهن).
(٥) "المدونة" (٤/ ١٣٤ - فيمن ارتهن طعامًا مشاعًا).
(٦) "الأم" (٣/ ٢١٩ - رهن المشاع).
(٧) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٦٦ - كتاب الرهن).
(٨) في "الأصل": نصيبها. والمثبت من "الإشراف" (١/ ٨٦).
(٩) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٥٦ - باب رهن الرجلين وارتهانهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>