للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأنف إذا وثئ (١) بعشرة دنانير، وإذا كسر بمائة دينار.

وفيه قول سادس: وهو أن في الأنف إذا كسر حكم. هذا قول سفيان الثوري (٢). وقال مالك (٣) في الأنف يكسر خطأ: الاجتهاد. قال: وإن فسدت الخياشيم أو تكسرت حتى لا يتنفس بها ففيه الاجتهاد. وقال الشافعي (٤): إذا كسر الأنف ثم جبر ففيه حكومة، وإن كسر أو لم يكسر فانقطع عن المجني عليه أن يشم ريح شيء بحال: فقد قيل فيه الدية.

قال أبو بكر: وما قطع من الأنف فبحسابه. روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، والشعبي. وبه قال الشافعي (٥).

باب ذكر روثة (٦) الأنف وخرمته (٧)

واختلفوا فيما يجب في روثة الأنف فقالت: فيه ثلث الدية. كذلك قال مجاهد (٨).


(١) الوثئ والوثاءة: وصْمٌ يصيب اللحم، ولا يبلغ العظم فَيرِم، وقيل: هو توجع في العظم من غير كسر، وقيل: هو الفكُّ "اللسان" مادة (وثأ).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٧٤٧٣).
(٣) "المدونة" (٤/ ٥٧١ جامع جراحات الجسد)، "التمهيد" (١٧/ ٣٦٢).
(٤) "الأم" (٦/ ١٥٤ - باب كسر الأنف وذهاب الشتم)، "الحاوي" (١٦/ ٥٩).
(٥) "الأم" (٦/ ١٥٣ - باب دية الأنف).
(٦) قال ابن الأثير: روثة أنفه أي أرنبته وطرفه من مقدمه "النهاية" (٢/ ٢٧١).
(٧) قال ابن الأثير: أصل الخرم الثقب والشق. والأخرم المثقوب الأذن، والذي قطعت وترة أنفه أو طرفه شيئًا لا يبلغ الجدع "النهاية" (٢/ ٢٧).
(٨) ذكرهما ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>