للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر بيع الوصي العقار على الورثة]

اختلف أهل العلم في بيع الوصي العقار على الورثة.

فقالت طائفة: بيعه جائز على الصغار والكبار. هذا قول النعمان.

وكان محمد بن الحسن يقول: إذا كان في الورثة صغيرا فللوصي أن يبيع الرقيق، والعقار، والحيوان، وما سوى ذلك. وكذلك إذا كان على الميت دين. وكذلك إذا كان الميت أوصى بوصية، فإن لم يكن له مال غيرها. وبه قال النعمان (١).

وكان سفيان الثوري يقول: الوصي إذا أراد أن يبيع العقار باع.

قال أحمد وإسحاق: الوصي بمنزلة الأب، يبيع إذا رأى الإصلاح.

وقال أحمد مرة: إذا كان نظرا لهم فبيعه جائز (٢).

وكان ابن أبي ليلى (٣) يقول في بيع العقار: يجوز على الصغار، والكبار، إذا باع ذلك مما لا بد منه.

وقال يعقوب: بيعه على الصغار جائز في كل شيء كان منه بدا [أو] (٤) لم يكن.

وقال يعقوب، ومحمد: إذا لم يكن عليه دين ولم يوص بوصية، فليس للوصي أن يبيع حصة الكبار من العقار، وله أن يبيع حصة الصغار.

وفي قولهما: كل شيء كان للوصي أن يبيع فيه العقار فله أن يبيع


(١) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٤٠ - باب الوصي والوصية).
(٢) انظر "المغني" (٦/ ٣٤١ - فصل ولا يجوز بيع عقاره لغير حاجة)، وعزاه لأبي داود في سؤالاته لأحمد.
(٣) انظر "الأم" (٤/ ١٦١ - باب الوصي).
(٤) في "الأصل" و. والمثبت من "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>