للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر ما يفعل بالمحرم إذا مات]

٢٩٣١ - أخبرنا الربيع بن سُليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عباس يقول: كنا مع النبي فخر رجل عن بعير، فُوقِص فمات فقال النبي : "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه" (١) قال: فزاد ابن أبي حرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي قال: "وخمروا وجهه، ولا تخمروا رأسه، ولا تمسوه طيبًا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا" (٢).

حدثني علي، عن أبي عبيد (٣) أنه قال: الوقص: كسر العنق، ومنه قيل للرجل: أوقص إذا كان مائل العنق قصيرها.

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في تخمير رأس المحرم الميت وتطييبه؛ فقالت طائفة: يصنع به كما يصنع بسائر الموتى. هذا قول عائشة، وبه قال ابن عمر، وطاوس، والأوزاعي، وأصحاب الرأي (٤). وقال مالك (٥): لا بأس بأن يحنط الحلالُ المحرمَ الميتَ بالطيب.


(١) أخرجه البخاري - في مواضع - من طرق عن سعيد بن جبير، به، نحوه. وأول هذه المواضع (١٢٦٥)، وأخرجه مسلم (١٢٠٦) من طريق سفيان بن عيينة، به، نحوه.
وألفاظهما أتم مما هنا.
(٢) الحديث بطوله أخرجه الشافعي في "الأم" في "باب ما يفعل بالمحرم إذا مات" و "اللبس للإحرام"، (١/ ٤٥١ - ٤٥٢، ٢/ ٣١١) وفيه زيادةُ إبراهيمَ بن أبي حرة.
(٣) "غريب الحديث" (١/ ٩٦).
(٤) انظر: "بدائع الصنائع" (١/ ٢٠٨ - فصل: وأما كيفية التكفين).
(٥) "المدونة" (١/ ٢٦٢ - في الحنوط على الميت).

<<  <  ج: ص:  >  >>