للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وهذِه الأقاويل كلها قريبة بعضها من بعض، وكذلك [نقول] (١)، يحتال للغبار كيف قدر عليه حتى يتيمم به.

وقد حكي عن مالك (٢) أنه قال: لا يتيمم على اللبد إذا كان الثلج.

٥٣٠ - حدثونا عن إسحاق وأحمد بن عمرو قالا: ثنا أبو يحيى الحماني، عن النضر بن عبد الرحمن، عن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن رجل في طين لا يستطيع أن يخرج منه قال: يأخذ منه؟ قال: يأخذ من الطين فيطلي به بعض جسده، فإذا جف تيمم به (٣).

* * *

[ذكر التيمم على الثلج]

واختلفوا في التيمم على الثلج، فكان الثوري، وإسحاق لا يريان التيمم عليه، وكذلك قول قتادة، والشافعي (٤) إلا أن يقدر على أن يذيبه فيتوضأ به.

وحكي عن مالك (٥) أنه سئل عن التيمم على الحجارة، أو على الثلج، أو على الماء الجامد إذا لم يجد الصعيد، [قال] (٦): فلا بأس


(١) من (د، ط).
(٢) "المدونة الكبرى" (١/ ١٤٨ - في التيمم على اللبد في الثلج).
(٣) أورده ابن قدامة في "المغني" (١/ ١٥٧)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٩/ ٢٩٦٠).
والقرطبي في "تفسيره" (٥/ ٢٣٨).
(٤) قال الشافعي: لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار. انظر "الأم" (١/ ١١٥ - باب التراب الذي يتيمم به).
(٥) "المدونة الكبرى" (١/ ١٤٨ - في التيمم على اللبد في الثلج).
(٦) سقطت من "الأصل"، والمثبت من (د، ط).

<<  <  ج: ص:  >  >>