للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بيع المفلس وشراؤه وعتقه]

واختلفوا فيما يحدثه المفلس بعد أن يحجر عليه القاضي من بيع وغير ذلك.

فقالت طائفة: إذا حجر عليه القاضي لم يكن له أن يهب من ماله ولا يدفع ولا يتلف. هذا قول الشافعي (١).

وقال ابن أبي ليلى: لا يجوز بيعه، ولا شراؤه، ولا عتقه، ولا هبته، ولا صدقته بعد التفليس. وقال يعقوب مثل قول ابن أبي ليلى ما خلا العتاقة في الحجر. فقال عبيد الله بن الحسن: يجوز إقراره ما لم يفلسه السلطان.

وقال سفيان الثوري (٢): إذا أفلسه القاضي فليس له بيع ولا صدقة [ولا عتق. قال: أما بيع وصدقة] (٣) فنعم، وأما [العتق] (٤) فهذا شيء مستهلك نقول: يجوز عتقه. وكذلك قال إسحاق [كما] (٣). قال أحمد (٢): وذلك لأن العتق لله.

وخالف النعمان كل ما ذكرناه فقال (٥): إذا حبس الرجل في الحبس في الدين، وفلسه القاضي، فباع في السجن واشترى، أو أعتق، أو تصدق بصدقة، أو وهب هبة، فذلك كله جائز، ولا يباع شيء من ماله في الدين أولا ترى أن الرجل قد يفلس اليوم ويصيب غدا.


(١) "الأم" (٣/ ٢٤٠ - باب ما جاء في شراء الرجل وبيعه، ٧/ ١٧١ - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٤٥).
(٣) سقط من "الأصل"، والمثبت من "مسائل أحمد".
(٤) في "الأصل": عتق. والمثبت من "مسائل أحمد".
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٢٠/ ٩٧ - ٩٨ - باب الحبس في الدين)، "الأم" (٧/ ١٧٠ - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها).

<<  <  ج: ص:  >  >>