للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر المهر يختلف الزوجان في مبلغه]

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة فيقول الزوج: نكحتها بألف وتقول المرأة: نكحتني بألفين.

فقالت طائفة: القول قول الرجل مع يمينه، هكذا قال الشعبي (١) وابن أبي ليلى (٢)، وابن شبرمة (٣)، وبه قال أبو ثور (٤).

وقالت طائفة: القول قول المرأة ما لم تجاوز صداق مثلها. هكذا قال الحسن، والنخعي (٥)، وحماد بن أبي سليمان (٦)، وبه قال أبو عبيد (٧)، وقال أحمد: إذا قالت: تزوجني على ألف، وقال: بل بخمسمائة، ومهر مثلها بعشرة آلاف فلها ألف، لأنها أباحت فرجها بذلك.

وقالت طائفة: لها مهر مثلها، هذا قول سفيان الثوري (٨)، والشافعي (٩) .


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٤٤٥ - ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصداق).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٩٠٩)، و "الأم" (٧/ ١٥٦).
(٣) انظر: "عيون المجالس" (٣/ ١١٦٩).
(٤) انظر: "بداية المجتهد" (٣/ ٥٥)، والمغني (٨/ ٤٠).
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢١١٣).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٩٠٩)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٤٤٥).
(٧) انظر: "المغني" (٨/ ٤٠).
(٨) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٢٨٤)، و "عيون المجالس" (٣/ ١١٧٠).
(٩) انظر: "الأم" (٥/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>