للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر المكاتب [يعجزه] (١) سيده في الوقت الذي له أن يعجزه عند غير السلطان

اختلف أهل العلم في المكاتب يعجز فيرد مملوكا دون السلطان.

فقالت طائفة: ذلك جائز. كذلك قال الشافعي (٢) والنعمان (٣) ومن تبعهما.

٨٧٢٩ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة (٤)، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر أن مكاتبا له عجز فرده مملوكا وأمسك ما (أخذه) (٥) منه (٦).

٨٧٣٠ - وأخبرنا الربيع، [قال: أخبرنا الشافعي] (٧)، قال: أخبرنا عبد الله بن الحارث، عن ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، أن نافعا أخبره، أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له على ثلاثين ألفا، ثم جاء فقال: قد عجزت. قال: إذا أمحو كتابتك. فقال: قد عجزت فامحها أنت. قال نافع: فأشرت امحها وهو يطمع أن يعتقه فمحاها العبد، وله ابنان أو ابن، قال ابن عمر: اعتزل جاريتي. فأعتق ابن عمر ابنه بعد (٨).


(١) في "الأصل": يعجز. والمثبت من "م".
(٢) "الأم" (٨/ ٨٣ - باب عجز المكاتب بلا رضاه).
(٣) "بداية المبتدي" (١/ ١٩٧ - باب موت المكاتب وعجزه).
(٤) "مصنف ابن أبي شيبة" (٥/ ١٧٩ - في المكاتب يعجز وقد أدى بعض مكاتبته).
(٥) في "م": أخذ.
(٦) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٣٤١) من طريق ابن أبي شيبة به.
(٧) من "م".
(٨) أخرجه عبد الرزاق (١٥٧٢٤) عن ابن جريج بنحوه مطولا.

<<  <  ج: ص:  >  >>