للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا في القيمة. ففي قول الشافعي (١) القول قول الغاصب مع يمينه وهذا قول أصحاب الرأي (٢).

وقال مالك (٣): يقال له: صفها فإن صدقه الغاصب على الصفة قيل لمن يبصر الرقيق من النخاسين: كم (تساوي) (٤) جارية في هذا المثال؟ فيحكم عليه بذلك، وإن لم يتفقا على صفة، ولم تكن له بينة على صفتها ولا على قيمتها كان القول قول الغاصب مع يمينه ما لم يأت من الثمن ما لا يكون ثمنا، وبه قال أبو ثور، فإن ادعى رب الجارية أن قيمتها ألفا درهم، وقال الغاصب: قيمتها خمسمائة درهم، فالقول قوله مع يمينه، فإن لم يحلف ففيها قولان: أحدهما: أن يحلف المغصوب على ما ادعى ويستحق ما حلف عليه، وهذا قول مالك (٥) والشافعي (٦) وأبي ثور والمزني، وفي قول أصحاب الرأي (٧): يلزم الغاصب إذا نكل عن اليمين ما ادعاه رب الجارية.

[باب ذكر القيمة يدفعها الغاصب ثم تظهر الجارية]

قال أبو بكر: واختلفوا في القيمة يدفعها الغاصب ثم تظهر الجارية،


(١) "الأم" (٣/ ٢٨٨ - ٢٨٩ - الغصب).
(٢) "المبسوط" (١١/ ٧٢ - كتاب الغصب).
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٧٦ - فيمن غصب جارية فادعى أنه قد استهلكها).
(٤) في "أ": تشتري.
(٥) "المدونة الكبرى": (٤/ ١٧٦ - فيمن غصب جارية فادعى أنه قد استهلكها).
(٦) "الأم" (٣/ ٢٨٨ - ٢٨٩ - الغصب).
(٧) "المبسوط" (١١/ ٧٢ - كتاب الغصب).

<<  <  ج: ص:  >  >>