للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: لا تجوز المضاربة إلا بالدنانير والدراهم.

[ذكر دفع العروض مضاربة]

اختلف أهل العلم في دفع العروض مضاربة، فكره ذلك كثير من أهل العلم، وممن كره ذلك: الحسن، وابن سيرين، والنخعي، والحارث العكلي، وعبيد الله بن الحسن، وهذا قول مالك بن أنس (١)، وسفيان الثوري، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، و (٤) إسحاق، وأبي ثور، وأبي حنيفة (٥)، وأبي يوسف، ومحمد.

ورخصت فرقة في دفع المتاع مضاربة على أن يقوم. روي هذا القول عن طاوس، وحماد بن أبي سليمان. وكان الأوزاعي يقول: لا بأس أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب ويقول: رأس ماله كذا وكذا فبعه والربح بيني وبينك. وهذا قول ابن أبي ليلى.

وقد كان أحمد بن حنبل يقول (٦): لا تكون العروض مضاربة. ثم حكي عنه أنه سئل عن رجل [حيز] (٧) عليه رجل متاعا وجعل له نصف


(١) "المدونة" (٣/ ٦٣٠ - المقارضة بنقر الذهب والفضة).
(٢) "الأم" (٧/ ١٧٤ - باب المضاربة).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٦٢)، و"المغني" (٧/ ١٢٣).
(٤) زاد في "الأصل": أبي. وهي زيادة مقحمة وهو إسحاق بن راهويه. انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٦٢)، و"المغني" (٧/ ١٢٣).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٣١ - باب المضاربة بالعروض).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٦٢)، و"المغني" (٧/ ١٢٣).
(٧) "بالأصل" مشتبهة، والمثبت هو الأقرب للرسم. وفي "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠١٧) قال: إذا أعطاه العروض مضاربة له أجر مثله. قال: أحمد أكره =

<<  <  ج: ص:  >  >>