للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدًا سبقه إليه، ولا تبعه عليه، وقال يعقوب، ومحمد (١): إن سجد على أنفه دون جبهته، وهو يقدر على السجود على جبهته، لم يجزئه ذلك.

١٤٥٠ - حدثنا محمَّد بن مهل، قال: نا عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: فأتيت أبا سعيد الخدري قال:. . وأقيمت الصلاة فرأيت على أرنبة رسول الله حين انصرف أثر الطين في جبهته، وأرنبته (٢).

* * *

[ذكر سجود المرء على ثوبه من الحر والبرد]

اختلف أهل العلم في سجود المرء على ثوبه في الحر والبرد، فكان أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب يقول: إذا اشتد الحر فليسجد على ثوبه، وقال عباس بن سهل: أدركت الناس في زمن عثمان بن عفان يضعون أيديهم على الثياب يتقون بها حر الحصى.

١٤٥١ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن الأعمش، عن المسيّب، عن زيد بن وهب، عن عمر بن الخطّاب قال: إذا اشتد الحر فليسجد على ثوبه (٣).

١٤٥٢ - أخبرنا ابن عبد الحكم، قال: أنا ابن أبي فديك، قال: حدثني


(١) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٣ - باب الدخول في الصلاة).
(٢) أخرجه البخاري في عدة مواضع والذي فيه الشاهد صريحًا منها: (٨١٣، ٢٠٣٦، ٢٠٤٠) من طرق عن أبي سلمة، وأخرجه مسلم (١١٦٧) من طريق عبد الرزاق عن معمر، به.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٠١ - في الرجل يسجد على ثوبه من الحر والبرد) عن أبي معاوية عن الأعمش، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>