للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الأوزاعي في رجل أسلم وله أولاد صغار: يتركهم على النصرانية حتى يدركوا ثم يرادوا على الإسلام فيأبون الإسلام وينكرونه، قال الأوزاعي: إنما يقتل المرتدين عن الإسلام، وأما الأطفال أدبوا على صيغة الكفر حتى أدركوا، ثم لم يكونوا على الإسلام ساعة من نهار، فإنما يسرف عليهم بالوعيد وببعض الامتحان، والحبس حتى يعذر فيهم، فإن أبوا أن يسلموا تركوا، ويرثهم أولياؤهم من أهل دينهم.

وقال الأوزاعي في الصغير لم [يبلغ] (١) الحلم يسلم ويصلي ويقيم شهورا أو سنينا وأياما على الإسلام ثم يرجع، أيترك في ذلك أم يؤدب ويضرب على الإسلام؟ قال: يؤدب ويضرب على الإسلام، ويحجب عنه أهل الكفر، فإن أبى خلي سبيله، وإن كان أدرك حتى أسلم وهو على الإسلام استتيب فإن أبى أن يرجع قتل.

وقيل لأحمد بن حنبل (٢): ابن عشر أسلم، قال: أما أنا فأجيزه على الإسلام، لأنه يؤمر بالصلاة في العشر.

قال إسحاق (٢): كذا هو، وكذلك إذا بلغ ابن سبع سنين.

[ذكر من انتقل من كفر إلى كفر]

واختلفوا فيمن انتقل من اليهود إلى دين النصارى، أومن النصارى إلى دين اليهود أو المجوس.


(١) في "الأصل": يبلغوا. والمثبت من "ح".
(٢) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>