للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغنائم، فللإمام أخذه على نحو ما كان يأخذ النبي ، ويجعله مجعل سهم النبي من الخمس، وإن لم يثبت ذلك لم يأخذ الإمام من ذلك شيئًا. وقال أحمد بن حنبل (١) في الصفي: إنما كان للنبي خاصة. قلت: فتعلم أحدًا قال هو لمن بعده؟ فقال: لا.

قال أبو بكر: ولا أعلم أحدًا وافق أبا ثور على ما قال.

* * *

[ذكر الاستهام على أجزاء الخمس]

٦٠٨٦ - حدثنا علي، عن أبي عبيد، حدثنا سعيد بن عفير، عن عبد الله بن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع، عن ابن عمر رأيت المغانم تُجَزَّأ خمسة أجزاء، ثم يسهم عليها، فما صار لرسول الله فهو له، لا يختار" (٢).

* * *

[ذكر الإعلام بأن إعطاء الخمس من الغنيمة من الإيمان إذ هو مقرون إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة]

٦٠٨٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو النضر، حدثنا شعبة، عن أبي جمرة، عن ابن عباس؛ أن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله أمرهم بأربع: أمرهم بالإيمان [بالله] (٣) وحده، وقال: "أتدرون


(١) "المغني" (٩/ ٢٩٠ - مسألة ١٠٧٨).
(٢) "الأموال" (٨٣٤) بإسناده ومتنه، غير أنه قال: لا يحتاز بالحاء المهملة والزاي، وفي بعض نسخه: لا يختار كما هنا.
(٣) سقط من "ر". والمثبت من "ض".

<<  <  ج: ص:  >  >>