للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في التسعير على الناس، فكان مالك يقول (١): إذا أتى الرجل بالسلعة وأراد أن يبيع أقل مما يباع به مثل سلعته ويفسد السوق، قال له صاحب السوق: بع كما يبيع الناس مثل سلعتك وإلا فاخرج عنا.

وكان الشافعي (٢) لا يرى التسعير عليهم، وكذلك أقول، إذ لو جاز التسعير لفعله النبي .

[ذكر النهي عن شراء المغنيات]

٧٩٩٦ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن حميد بن صخر، عن عمار الدهني، عن سعيد بن جبير، عن أبي الصهباء أن عبد الله بن مسعود سئل عن قول الله ﷿: ﴿ومن الناس من يشتري لهو الحديث﴾ (٣). فقال: المغنيات والذي لا إله غيره (٤).

٧٩٩٧ - حدثنا موسى، حدثنا مجاهد بن موسى، حدثنا عبد الرحمن،


= (٢٢٠٠) كلهم من طريق حماد بن سلمة، به.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
(١) ذكره مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٠٥) من قول عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة .
(٢) "مختصر المزني" الملحق بكتاب "الأم" (٩/ ١٠٢ - باب التسعير).
(٣) لقمان: ٦.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٣٢ - في هذه الآية ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾) عن حاتم بن إسماعيل، به. بلفظ: "الغناء والذي لا إله إلا هو".

<<  <  ج: ص:  >  >>