للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأنكرت طائفة هذا التحديد وممن أنكر ذلك: أحمد بن حنبل (١)، وإسحاق بن راهويه (١)، وذكر لأحمد بن حنبل عن سفيان الثوري أنه قال: أهل المدينة يقولون: ما بين الحيضتين خمسة عشر، قال أحمد (١): ليس ذا بشيء بين الحيضتين على ما يكون. قال إسحاق (١): ليس في الطهر وقت، وتوقيت هؤلاء الخمسة عشر باطل.

* * *

[ذكر سن المرأة الذي إذا بلغته كانت من المؤيسات]

روينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال (٢) في المرأة يتركها الحيض ثلاثين سنة ثم رأت الدم فأمرها فيه شأن المستحاضة، وعن الحسن في المرأة التي قد قعدت ترى الدم، قال: بمنزلة المستحاضة. وقال أحمد بن حنبل (٣) في المرأة التي قعدت بعد خمسين سنة من الحيض، ثم رأت الدم بعد ذلك في أيام معلومة قال: يشبه أن يكون هذا حيضًا.

* مسألة:

واختلفوا في الحائض تطهر وتصلي ثم يعاودها الدم بعد يوم أو أيام، فقالت طائفة: لا تدع الصلاة وتفعل ما تفعله المستحاضة هذا مذهب عطاء، وأحمد بن حنبل (٤)، وأبي ثور، غير أن أحمد قال: حتى يتبين لها أنه حيض منتقل، ولا ينقلها إلا أن ترى الدم في ذلك الوقت مرة أخرى ثم أخرى حتى يتم ثلاث مرات فيكون حيضًا منتقلًا. فأما سفيان


(١) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٨٢٤).
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١١٨٠).
(٣) "مسائل أحمد إسحاق برواية الكوسج" (٨٠٧).
(٤) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>