للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر النهي عن أخذ الأجر على الأذان]

ثابت عن رسول الله أنه قال لعثمان بن أبي العاص: "واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا".

١٢٣٤ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا يحيى بن حسان، قال: نا حماد بن سلمة، عن سعيد بن إياس الجريري، عن أبي العلاء بن الشخير، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عثمان بن أبي العاص قال: قال رسول الله : "إذا أممت الناس فاقدر الناس بأضعفهم (١)، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرًا" (٢).

واختلف أهل العلم في أخذ الأجر على الأذان فكرهت طائفة أخذ الأجر على الأذان، وممن كره ذلك القاسم بن عبد الرحمن، وروي ذلك عن الضحاك بن مزاحم، وقتادة، وروينا عن ابن عمر أنه قال لمؤذن: إني أبغضك في الله، إنك تأخذ على أذانك أجرًا.

١٢٣٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن يحيى البكاء، أن ابن أبي محذورة قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن إني لأحبك في الله. فقال له ابن عمر: وأنا أبغضك في الله قال: سبحان الله! أحبك في الله وتبغضني في الله؟! فقال ابن عمر: إنك تأخذ على أذانك أجرًا (٣).


(١) كذا لفظه بالأصل وفي سائر الأصول بلفظ: فاقتد بأضعفهم.
(٢) أخرجه أحمد (٤/ ٢١، ٢١٧)، وأبو داود (٥٣٢)، والحاكم (١/ ١٩٩)، وابن خزيمة (٤٢٣) كلهم من طرق عن حماد بن سلمة، بألفاظ متقاربة.
وقال الحاكم: على شرط مسلم ولم يخرجاه.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٨٥٢) عن جعفر بن سليمان، عن يحيى البكاء، وابن أبي =

<<  <  ج: ص:  >  >>