للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ولست أحفظ هذا عن غيره، ولا معنى له، وأقول كما قال سائر أهل العلم، وذلك أن الذمي لا حق له في أحكام المسلمين، والنكاح من أعلى أحكامهم، وقد منعه الله على لسان نبيه الميراث (١) والقود (٢) والعقل (٣) والنكاح إلى وليها من المسلمين، فإن لم يكن فإلى قاضي المسلمين.

[ذكر ولاية العبيد]

واختلفوا في النكاح الذي يعقده العبد، فقالت طائفة: لا يجوز ذلك كذلك قال مالك بن أنس (٤)، والشافعي (٥) وأبو عبيد.

قال أبو عبيد: وقد أجمع أهل العراق والحجاز وغيرهم (٦) أن لا ولاية للكافر على المسلمة، وكذلك العبد والمكاتب لا يكون واحد منهما [وليا] (٧) لابنته في النكاح.


(١) وهو حديث النبي : "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم". أخرجه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد .
(٢) يشير إلى حديث عليّ وفيه "وأن لا يقتل مسلم بكافر". أخرجه البخاري (٦٩٠٣).
(٣) انظر في ذلك: "الهداية" للمرغيناني (٤/ ٥٧٨)، و "الذخيرة" للقرافي (١٢/ ٣٨٨)، و "روضة الطالبين" (٧/ ٢٠٥)، و "البيان" للعمراني (١١/ ٦٠٠).
(٤) انظر: "المدونة" (٢/ ١١٦ - العبد والنصراني والمرتد يعقدون نكاح بناتهم).
(٥) انظر: "الأم" (٥/ ٢٤ من لا يكون وليًا من ذي القرابة).
(٦) نقل هذا الإجماع ابن الهمام في "فتح القدير" (٣/ ٢٨٤).
(٧) "بالأصل": واحدًا. وهو تحريف، ولا وجه له، والمثبت مقتضى السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>