للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجليها، قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا (تفض) (١) الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة، ففرج الله لهم. وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق ذرة، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني أعطني حقي.

فقلت: اذهب إلى تلك البقر وراعيها فخذها. فقال: اتق الله ولا تهزأ بي. فقلت: إني لا أهزأ بك فخذ تلك البقر وراعيها، فأخذها فذهب بها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا، ففرجها الله عنهم " (٢).

[ذكر الأجير يستأجر بطعام بطنه والدابة تستأجر بعلفها]

وأخبر رسول الله على أن الإجارة بطعام معلوم موصوف (٣).

واختلف أهل العلم في الأجير يستأجر بطعامه. فأجاز ذلك فريق.


(١) في "م": تفضض. وهو جائز، والمثبت هو لفظ البخاري، وعند مسلم: تفتح.
(٢) أخرجه البخاري (٢٢١٥)، ومسلم (٢٧٤٣) من طريق ابن جريج بنحوه.
(٣) قال البيهقي في "الكبرى" (٦/ ١٢٠ - باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة وتكون الأجرة معلومة): استدلالًا بما روينا في كتاب البيوع عن النبي أنه نهى عن بيع الغرر، والإجارات صنف من البيوع، والجهالة فيها غرر. وساق جملة من الروايات فانظره هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>