للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٣١ - حدثنا إسماعيل، قال ثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن حبان الطائي قال: رأيت ابن عباس في جنازة أم مصعب على أتان له قمراء (١).

* * *

[ذكر نهي النساء عن اتباع الجنائز]

واختلفوا في اتباع النساء الجنائز؛ فممن روينا عنه أنه كره اتباعهن الجنائز: ابن مسعود، وابن عمر، وعائشة، وأبو أمامة. وكره ذلك مسروق، والحسن، والنخعي، وأحمد (٢)، وإسحاق، وكان الأوزاعي يرى منع النساء الخروج مع الجنائز (٣).

وقد ذكر عن عبد الجبار ابن عمر أنه كان في جنازة مع أبي الزناد وربيعة - ومعهم فيها نساء - قال: فلم أرهما ينكران شهود النساء الجنائز يومئذ.

وحكي عن الزهري أنه لم ينكر ذلك. وروى عن الحسن البصري؛ أنه كان لا يرى بأسًا أن تصلي النساء على الجنازة وهن على الدواب، من غير علة. وكان مالك لا يرى بذلك بأسًا (٤)، وكره ذلك لنسائه.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٧٠ - من رخص أن تكون المرأة مع الجنازة .. ) عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق، به، نحوه، والقمراء: لون أبيض فيه كدرة.
(٢) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ النيسابوري" (٩٥٥). وانظر "المغني" (٢/ ١٧٦ - فصل: ويكره إتباع النساء الجنائز).
(٣) انظر مصنفي عبد الرزاق (٣/ ٤٥٧)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٦٩ - باب: في خروج النساء مع الجنازة من كرهه).
(٤) "المدونة" (١/ ٢٦٢ - في خروج النساء وصلاتهن على الجنائز).

<<  <  ج: ص:  >  >>