للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر مسائل من باب التيمم]

واختلفوا فيمن تيمم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام. فقال أصحاب الرأي (١): هو على تيممه ما لم يجد الماء أو يحدث، وكذلك لو توضأ ثم ارتد ثم أسلم. ولو توضأ النصراني أو اغتسل ثم أسلم فهو على وضوئه وغسله، وإن تيمم ثم أسلم لم يجزئه؛ لأن التيمم لا يكون إلا بنية. هذا قول أبي حنيفة (٢) ومحمد.

وقال يعقوب: يجزئه وهو متيمم.

وقال أبو ثور: إذا تيمم ثم ارتد عن الإسلام ثم رجع، لم يجزه ذلك التيمم، وعليه أن يتوضأ أو يتيمم، وإن اغتسل كان أحب إلي، وذلك أن النبي قد أمر رجلًا أن يغتسل بماء وسدر (٣). وقال تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (٤).

وكان النعمان (٥)، ويعقوب، ومحمد يقولون في الرجل يكون في السفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به وفي ثوبه دم، قالوا: يغسل بذلك الماء الدم ويتيمم، وهذا على قول الشافعي (٦).


(١) "المبسوط" (١/ ٢٥٨ - باب التيمم).
(٢) "المبسوط" (١/ ٢٥٧ - باب التيمم).
(٣) أخرجه أحمد (٥/ ٦١)، وأبو داود (٣٥٩)، والترمذي (٦٠٥)، والنسائي (١٨٨) من حديث قيس بن عاصم.
(٤) الزمر: ٦٥.
(٥) "المبسوط" (١/ ٢٤١ - باب المسح على الخفين).
(٦) ذلك أن الشافعي يقول: لا يطهر النجاسة إلا الماء. فإن وجد ما ينقي النجاسة عنه من الماء وهو مسافر، ولا يكفي لوضوئه، غسل أثر الجنابة وتيمم.
انظر: "الأم" (١/ ١٠٧ - باب علة من يجب عليه الغسل).

<<  <  ج: ص:  >  >>