للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر ضرب الرجل الرجل حتى يحدث]

روينا عن عثمان بن عفان أنه قضى في الرجل يضرب حتى يحدث بثلث الدية (١).

وقضى مروان بن الحكم (٢) كذلك، وذكر أحمد (٣) حديث عثمان هذا ثم قال: لا أعرف شيئا يدفعه إذا وطئ بطنه، وكذلك قال إسحاق (٣).

وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قضى في ذلك بأربعين بعيرا (٤). وذكر سعيد بن المسيب أنه اشترى منها قلوصا (٥) فكان كأنجب ما خلق.

و [قال] (٦): بل قضى فيه عثمان بأربعين دينارا أو أربعين فريضة (٧).

وفي المسألة قول ثالث: وهو أن على الجاني هذه الجناية العقوبة، وليس عليه فيه عقل ولا قود. هذا قول مالك (٨) والشافعي (٩).


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٨٢٤٤)، وابن أبي شيبة (٦/ ٣٨٧ - الرجل يضرب الرجل حتى يحدث. . .) بنحوه.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٨٢٤٦).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٥٢).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٨٢٤٣).
(٥) القَلوصُ: الفتيَّة من الإبل "لسان العرب" مادة (قلص).
(٦) "بالأصل، ح": قيل، والمثبت من "مصنف عبد الرزاق" (١٨٢٤٨) وهو الصواب.
(٧) أخرجه عبد الرزاق (١٨٢٤٧، ١٨٢٤٨). والفريضة: هي القلوص.
(٨) "الكافي" لابن عبد البر (١/ ٥٩٤ - باب القصاص في جراح العمد).
(٩) "المهذب" (٢/ ٢٠٩ - فصل وإن لطم رجلًا أو لكمه. . .).

<<  <  ج: ص:  >  >>