للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا قول ابن أبي ليلى.

وحكي ذلك عن ربيعة ويحيى بن سعيد.

وقالت طائفة: لا ميراث لها.

كذلك قال قتادة، والشافعي (١)، والنعمان، ويعقوب.

وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن. وكذلك نقول.

[ذكر الطلاق يجحده المطلق فتقوم عليه بينة أو ينكل عن اليمين]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٢) على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا وقد غشيها بعد طلاقه وقد ثبتت البينة أنه طلقها وهو يجحد ذلك، أن التفريق بينهما يجب ولا حد على الرجل.

كذلك قال الشعبي، والأوزاعي، ومالك، وأهل الحجاز، والثوري، وأهل العراق، وربيعة، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وكذلك نقول (٣).


(١) "الأم" (٧/ ٢٤٨ - باب الطلاق).
(٢) "الإجماع" (٤٠٩).
(٣) قال ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٢١٨): ومن أيقنت امرأته أنه طلقها ثلاثًا أو آخر ثلاث، أو دون ثلاث ولم يشهد على مراجعته إياها حتى تمت عدتها، ثم أمسكها معتديًا، ففرضٌ عليها أن تهرب منه إن لم تكن لها بينة، فإن أكرهها فلها قتله دفاعًا عن نفسها، وإلا فهو زنًا منها إن أمكنته من نفسها، وهو أجنبي كعابر السبيل فحكمه في كل شيء حكم الأجنبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>