للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا [قرشيا] (١) أو عربيا، فأما الموالي وسائر الناس فبعضهم كفؤ لبعض، ولا ينبغي للمرأة أن تزوج إلا رجلا صالحا تقيا مستورا، فإن الصلاح أولى وأقرب إلى الله ﷿ وذكر حديث النبي : "عليك بذات الدين " (٢). وقال أصحاب الرأي: قريش بعضها أكفاء لبعض، والعرب بعضهم أكفاء لبعض، وكل من كان من الموالي له أبوان أو ثلاثة في الإسلام، فبعضهم لبعض أكفاء، وإذا أعتق عبدا أو أسلم ذمي، فإنه ليس بكفؤ لامرأة لها أبوان أو ثلاثة في الإسلام من الموالي، وإذا زوجت المرأة نفسها من غير كفؤ فللأولياء أن يفرقوا بينها وبينه، ولا يكون ذلك إلا عند قاضي، ولا يكون أحد من العرب [كفؤا] (٣) لقرشي، ولا يكون أحد من الموالي كفؤا للعرب، ولا يكون من العبيد [أحد] (٤) كفؤا للأحرار، وإذا تزوجت المرأة غير كفؤ فسلم أحد الأولياء، فليس لمن بقي من الأولياء أن يفرقوا بينهما (٥).

[ذكر إباحة النظر إلى المرأة قبل الخطبة إذا أراد خطبتها]

٧١٤٢ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: تزوج


(١) "بالأصل": قرشي. والجادة ما أثبتناه.
(٢) أخرجه مسلم (٧١٥) من حديث جابر بن عبد الله.
(٣) "بالأصل": كفؤ. والجادة ما أثبتناه، وقد يأتي بعد قليل على الجادة.
(٤) "بالأصل": أحدا، والجادة ما أثبتناه.
(٥) انظر: "المبسوط" (٥/ ٢٥ - باب الأكفاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>