للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الزيت يشتريه الرجل من الرجل فيخلط بمثله ويفلس]

واختلفوا في الرجل يشتري من الرجل الزيت أو القمح يخلطه بمثله أو بخير منه أو أو دونه.

فقالت طائفة: يأخذ زيته، وليس خلطه إياه الذي يمنعه أن يأخذ زيته.

هذا قول مالك (١)، ولم يذكر خلطه بمثله أو بخير منه أو شر.

وكان الشافعي يقول (٢): إن خلطه بمثله أو بأردأ منه من جنسه ثم فلس، كان له أن يأخذ متاعه بعينه، لأنه قائم كما كان، ويقاسم الغرماء بكيل ماله أو وزنه، فإن خلطه بما هو خير منه فقيها قولان:

أحدهما: أن لا سبيل له، لأنا لا نصل إلى دفع ماله إليه إلا زائدا بمال غريمه، وليس لنا أن نعطيه الزيادة، وكان هذا أصح القولين. والله أعلم، وبه أقول (٣).

والقول الثاني: أن ينظر إلى قيمة عسله [وقيمة العسل المخلوط به] (٤) متميزين، ثم يخبر البائع بين أن يكون شريكا بقدر [قيمة] (٥) عسله من عسل البائع، ويترك فضل [كيل عسله] (٦)، أو يدع ويكون غريما كأن عسله


(١) "المدونة الكبرى" (٤/ ٩٣ - باب في المأذون له يفلس)، والمنتقى شرح "الموطأ" (٥/ ٩٠).
(٢) "الأم" (٣/ ٢٣٣ - باب التفليس).
(٣) القائل هو الشافعي كما في "الأم" (٣/ ٢٣٣).
(٤) في "الأصل": وعسل المخلوط به. والمثبت من "الأم" (٣/ ٢٣٣).
(٥) سقط من "الأصل"، والمثبت من "الأم".
(٦) في "الأصل": كيله عسل. والمثبت من "الأم".

<<  <  ج: ص:  >  >>