للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرغ من القنوت كَبَّرَ ثم ركع (١).

٢٧١٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عن البراء بن عازب، أنه قنت في الفجر فكَبَّرَ حين فرغ من القراءة، ثم كَبَّرَ حين فرغ من القنوت (٢).

وبه قال النخعي، وكان الثوري، وأحمد يريان إذا قنت قبل الركوع أن يفتتح (القراءة) (٣) بتكبيرة.

وفيه قول ثان: كان مالك يقوله، قال: إذا قنت الرجل في صلاة الصبح قبل الركوع لم يكبر (٤). وقد روي عن سعيد بن جبير أنه كان يصلي فكان يقنت في رمضان في الوتر بعد الركوع، إذا رفع رأسه (كَبَّرَ) (٥)، ثم قنت.

* * *

[ذكر رفع الأيدي في القنوت]

اختلف أهل العلم في رفع اليدين في القنوت، فروي عن عمر بن الخطاب أنه كان يرفع يديه في القنوت حتى يبدو ضبعاه (٦)، وروي عن


(١) أخرجه "ابن أبي شيبة" (٢/ ٢٠٦ - في التكبير للقنوت).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٤٩٦١) وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢١٤ - في التكبير في قنوت الفجر من فعله) عن وكيع، عن سفيان به، وعن ابن فضيل، عن مطرف به نحوه.
(٣) لعله يعني: دعاء القنوت، وانظر قول أحمد في "المغني" (١/ ٦٠٠) "فصل: قال أحمد : الأحاديث التي جاءت أن النبي أوتر بركعة كان قبلها صلاة متقدمة".
(٤) "المدونة" (١/ ١٩١ - القنوت في الصبح والدعاء في الصلاة).
(٥) كذا في "الأصل".
(٦) قال في "النهاية" (٣/ ٧٣): الضَّبْع بسكون الباء: وسط العضد، وقيل: هو ما تحت الإبط.

<<  <  ج: ص:  >  >>