للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"أن يأتي الرجل السلعة عند غلائها فيغالي بها، فإما أن يأتي الشيء وقد اتضع فيشتريه ثم يضعه، فإذا احتاج الناس إليه أخرجه فذلك خير" (١).

[ذكر النهي عن التسعير على الناس]

٧٩٩٤ - حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله أتاه رجل فقال: سعر على أصحاب الطعام. فقال: "بل الله يرفع ويخفض، وإني لأرجو أن ألقى الله، وليست لأحد عندي مظلمة" (٢).

٧٩٩٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا ثابت، وقتادة، وحميد، عن أنس قال: غلا السعر بالمدينة على عهد رسول الله فقال الناس: يا رسول الله، غلا السعر فسعر لنا. فقال رسول الله : "إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، أرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال" (٣).


(١) وردت روايات عن سعيد في هذا، فعند عبد الرزاق (١٤٨٨٦) أنه كان يحتكر الزيت وأخرجه عنه (١٤٨٩٤) قال: إن المحتكر، ملعون، والجالب مرزوق، وفي رقم (١٤٨٩٠) عقب حديث معمر السابق (لا يحتكر إلا خاطئ) قال ابن المسيب: فقلت له: فإنك تحتكر الزيت قال: أستغفر الله منه. قال الحافظ في "الفتح" (٤/ ٤٠٨): الاحتكار الشرعي إمساك الطعام عن البيع، وانتظار الغلاء مع استغناء عنه وحاجة الناس إليه وبهذا فسره مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب.
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣٣٧، ٣٧٢)، وأبو داود (٣٤٤٤) من طريق العلاء بن عبد الرحمن به. وألفاظها متقاربة.
(٣) أخرجه أحمد (٣/ ٢٨٦)، وأبو داود (٣٤٤٥)، والترمذي (١٣١٤) وابن ماجه=

<<  <  ج: ص:  >  >>