للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ومما يزيد ما قلنا وضوحًا وبيانًا استعمال غير واحد من أصحاب رسول الله ما سنّه النبي لهم بعد وفاته (١)، ولو كان ذلك منسوخًا ما استعملوه، وهم بالناسخ والمنسوخ (من) (٢) أخباره أعلم ممن بعدهم، والدليل على ذلك أن من بعدهم إنما يأخذ معرفة الأخبار بالأمر والنهي والناسخ والمنسوخ عنهم، ولو كان عندهم في ذلك عن النبي علم، لصاروا إليه بعد رسول الله ولم يخالفوه.

* * *

[ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب]

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الإمام يصلي قاعدًا من علة، فقالت طائفة: يصلون قعودًا استنانًا بأمر النبي أصحابه الذين صلوا خلفه قيامًا بالقعود، فممن روي عنه أنه استعمل ذلك جابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وأسيد بن حضير، وقد روينا عن قيس بن قهد، أن إمامًا لهم اشتكى على عهد النبي ، قال: فكان يؤمنا جالسًا ونحن جلوس.

٢٠٣٢ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، قال: أخبرني إسماعيل، عن قيس قال: أخبرني قيس بن قهد الأنصاري، أن إمامهم اشتكى على عهد النبي قال: فكان يؤمنا جالسًا ونحن جلوس (٣).


(١) يعني: من صلاتهم جلوسًا خلف الإمام الجالس.
(٢) في "الأصل": ومن. والأقرب حذف واو العطف.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٤٠٨٤)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢٢٥ - في الإمام يصلي جالسًا) عن أبي أسامة بدون ذكر قيس بن أبي حازم وأيضًا في (٢/ ٢٢٥) عن وكيع. كلاهما (أبو أسامة، ووكيع)، عن إسماعيل، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>