للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسعيد بن جبير. وقال إسحاق في موضع آخر: لا بأس أن يمشي الرجل أمام الجنازة وخلفها قريبًا.

٣٠٢٤ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا حميد عن أنس، أنه سئل عن اتباع الجنائز، فقال: إنما أنتم [مشيعون] (١) فكونوا بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها (٢).

قال أبو بكر: المشي أمام الجنائز، وخلفها، وعن يمينها وعن شمالها جائز، والمشي أمامها أحب إليَّ؛ لحديث ابن عمر؛ ولأن عليه الأكثر من أصحاب رسول الله والتابعين، ومن بعدهم، (فليكثر مع) (٣) تبع الجنازة - حيث مشى منها - ذكر الموت والفكر في صاحبهم، وأنهم صائرون إلى ما صار إليه، وليستعد للموت ولما بعده، سهل الله لنا حسن الاستعداد للقائه.

* * *

[ذكر سير الراكب مع الجنازة]

٣٠٢٥ - حدثنا أبو ميسرة، قال: ثنا العباس بن يزيد البصري، قال: ثنا خالد بن الحارث ووكيع قالا: ثنا سعيد بن عبيد الله الجبيري، عن زياد بن


(١) في الأصل: "متبعون"، والتصويب من المصادر، وانظر الحاشية التالية.
(٢) علقه البخاري عن أنس في باب "السرعة بالجنازة" بنحوه. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٦٣ - في المشي أمام الجنازة من رخص فيه) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٨٢) كلاهما من طريق أبي بكر بن عياش، عن حميد. وأخرجه عبد الرزاق (٦٢٦١) قال: "عن أبي جعفر الرازي، عن حميد الطويل قال: سمعت العيزار يسأل أنس بن مالك عن المشي أمام الجنازة .. " فذكر نحوه. قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ١٨٣) "فاشتمل على فائدتين: تسمية السائل، والتصريح بسماع حميد".
(٣) كذا "بالأصل"، والأقرب: "وليكثر من".

<<  <  ج: ص:  >  >>