للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا خلي بين المشتري وبين الثمرة، فإذا خلي بينه وبينها فبيعها جائز كبيع سائر السلع.

ذكر النهي عن المحاقلة والمزابنة (١)

٧٨٦٧ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله عن المحاقلة، والمزابنة.

٧٨٦٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا ابن الأصبهاني، حدثنا أبو الأحوص، [عن طارق بن عبد الرحمن] (٢) عن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله عن المحاقلة، والمزابنة (٣).

٧٨٦٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثني محمد بن فضيل قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله عن المحاقلة، والمزابنة (٤).


(١) أخرجه البخاري (٢١٨٧) عن مسدد، عن أبي معاوية بنحوه.
(٢) الإضافة من مصادر التخريج. وأبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي، وروايته عن طارق بن عبد الرحمن كما في ترجمته برقم (٢٦٤٠) في "تهذيب الكمال" وليس له رواية عن سعيد بن المسيب وابن الأصبهاني المقصود هو: محمد بن سعيد بن سليمان بن عبد الله الكوفي: وترجمته في "تهذيب الكمال" برقم (٥٨٣٥).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٣٩٣)، والنسائي (٣٨٩٩، ٤٥٤٩)، وابن ماجه (٢٢٦٧، ٢٤٤٩) كلهم من طريق أبي الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب بنحوه، وبعضهم يزيد على بعض.
(٤) أخرجه أحمد (٣/ ٦٧)، والنسائي (٣٨٩٣) كلاهما من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>