للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعًا، ويصلي أربعًا يفصل بين كل ركعتين بتسليم أحب إليَّ.

* * *

[ذكر ما يقرأ به في صلاة الفجر يوم الجمعة]

١٨٧٥ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: نا عمرو بن أبي رزين، قال: نا إسرائيل، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾، السجدة، ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ (١).

* مسائل:

اختلف أهل العلم في إمامة العبد.

فقالت طائفة: للعبد أن يؤم في الجمعة، هذا قول الشافعي (٢)، وأبي ثور، ويجزئ عند الكوفي أن يأمر الإِمام عبدًا أو مسافرًا أن يؤم في الجمعة (٣).

وقال مالك: العبد لا يؤم في العيد، والجمعة (٤).

قال أبو بكر: قول الشافعي حسن.

واختلفوا في رجل دخل في صلاة الإِمام ولم يدر أهي الجمعة أم الظهر فصلى ركعتين، فإذا هي الجمعة، أو إذا هي الظهر، ففي قول


(١) أخرجه مسلم (٨٧٩) من طريق مخول بن راشد عن مسلم الطين بنحوه.
(٢) "الأم" (١/ ٢٩٤ - إمامة العبد).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٥٦ - ٥٧ - باب: صلاة الجمعة).
(٤) "المدونة" (١/ ٢٣٧ - في خطبة الجمعة والصلاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>