للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روينا في هذا الباب غير هذا الحديث، وقد ذكرته في غير هذا الموضع. وحديث قتادة لم يرفعه سعيد بن أبي عروبة، رواه إسحاق بن راهويه، عن عبدة، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن محمد بن علي بن الحسين: أن النبي .. (١).

* * * *

[ذكر النجاسة من البول والمذي وغير ذلك تصيب الثوب ويخفى مكانه]

اختلف أهل العلم في الثوب تصيبه النجاسة ويخفى مكانه، فقالت طائفة: ينضحه، كذلك قال عطاء: وقال الحكم وحماد في الرجل يحتلم في الثوب يخفى مكانه: ينضحه وإن رآه غسله. وقال أحمد (٢) في المذي: ينضحه.

وفيه قول ثان: وهو أن يتحرى ذلك المكان فيغسله، هكذا قال ابن شبرمة في البول يخفى مكانه.

وفيه قول ثالث: وهو أن يغسل الثوب كله، روي هذا القول عن النخعي، وهكذا قال الشافعي (٣)، غير أنه لا يوجب غسل المني من الثوب. وقال مالك (٤) في المني، أو الودي، أو البول يصيب الثوب،


(١) أخرجه أبو داود (٣٨٠)، وعبد الرزاق (١٤٨٨)، والبيهقي في "سننه" (٢/ ٤١٥) عن سعيد، عن قتادة، عن أبي حرب، عن أبي الأسود، عن علي موقوفًا.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٤، ٩٧).
(٣) "الأم" (١/ ١٢٣ - باب طهارة الثاب).
(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ١٢٩ - في الدم وغيره يكون في الثوب).

<<  <  ج: ص:  >  >>