للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثالث: وهو أن يعيد الصلاة، هذا قول حماد بن أبي سليمان.

قال أبو بكر: والجواب فيمن صلى المغرب أربعًا كالجواب فيمن صلى الظهر خمسًا، ولا فرق بين من جعل الوتر من الصلاة شفعًا وبين من جعل الشفع منها وترًا، إذ كل واحد منهما زائد في عمل الصلاة، فلما ثبت عن رسول الله أنه صلى الظهر خمسًا ساهيًا ولم يعد وسجد سجدتي السهو، كان كذلك مصلي المغرب أربعًا زائدًا في صلاته ركعة، وكان حكمها كحكم مصلي الظهر خمسًا؛ لأن كل واحد منهما زائد في صلاته ركعة.

* * *

[ذكر من ترك من الصلاة سجدة أو أكثر منها ثم ذكرها قبل أن يفرغ من صلاته]

قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الرجل يصلي أربع ركعات ونسي من كل ركعة سجدة ثم يذكرها في آخر صلاته، فقالت طائفة: يسجد أربع سجدات وقد تمت صلاته، هكذا قال الحسن البصري، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي (١). وقال النخعي: فيمن نسي سجدة من صلاته فذكرها قبل أن يفرغ من صلاته قال: يسجدها متى ما ذكر، فإذا قضى صلاته فليسجد سجدتي السهو، وكذلك قال الحسن البصري.

وقال النعمان (٢) في الرجل يصلي وهو راكع فيذكر أن عليه سجدة


(١) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ١٣١ - ١٣٢ - كتاب: السجدات).
(٢) "المبسوط" للشيباني (١/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>