للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم يخرج علينا منها (١).

١٨٥٧ - حدثنا موسى، قال: نا أبو بكر، قال: نا وكيع، عن عيسى، عن نافع، أن ابن عمر كان إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج إلى المسجد (٢).

قال أبو بكر: الصلاة فيها [جائزة] (٣)، وليس في خروج ابن عمر من المقصورة، ولا في كراهية من كره الصلاة فيها، دليل على أن مصليًّا لو صلى فيها كانت عليه الإِعادة عندهم، ولا حجة توجد، تبطل صلاة من صلى فيها، والله أعلم.

* * *

[ذكر الصلاة في الرحاب المتصلة بالمسجد]

اختلف أهل العلم في الصلاة في الرحاب المتصلة بالمسجد فقالت طائفة: لا جمعة إن لم يصل في المسجد، كذلك قال أبو هريرة، وقيس بن عباد.

١٨٥٨ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة قال: من لم يصل يوم الجمعة في المسجد فلا جمعة له (٤).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٩٩ - الصلاة في المقصورة)، وأخرجه عبد الرزاق (٣٩٠٨)، من طريق الثوري عن عبد الله بن يزيد الهذلي، مختصرًا.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٥٠٠ - من كره الصلاة في المقصورة).
(٣) في "الأصل": جائز. والمثبت به يستقيم الشاق.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٥٤٥٣) إلا أن فيه "عن أبي قتادة" بدلًا من "أبي هريرة"، والمشهور رواية زرارة عن أبي هريرة. وأراها مصحفة هناك، وأخرجه ابن أبي شيبة=

<<  <  ج: ص:  >  >>