للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إليه إلا بعض شيئا لم يبر، وكان مالك يقول (١): إن جمعها فضربه بها ضربة واحدة لا يخرجه ذلك من يمينه، وكذلك قال أصحاب الرأي (٢) أنه لا يبر، لأنه لم يضربه مائة سوط، لأنها لم تقع به جمعاء.

[اليمين في الكلام والكتاب والرسول]

قال أبو بكر: وإذا حلف الرجل أن لا يتكلم اليوم فتكلم بالعربية أو بالفارسية، أو بأي لغة تكلم بها، حنث في قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٣) وكذلك نقول، وإذا حلف أن لا يكلم فلانا فناداه من حيث يسمع الصوت مثله أو كان نائما فناداه فأيقظه حنث، وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (٤)، وقال الشافعي: إذا ناداه بحيث يسمع كلامه حنث، وإن لم يسمعه، وإن كلمه حيث لا يسمع كلام أحد كلمه لم يحنث في قول الشافعي (٥)، وأبي ثور وأصحاب الرأي (٦)، وكذلك نقول، وإن مر بقوم فسلم عليهم، وهو فيهم، فقد روي عن الحسن أنه قال: يحنث، قال أبو عبيد: وكذلك قول مالك (٧) وأهل الحجاز، وبه يقول الكوفيون من أهل العراق، وبه قال أبو عبيد:


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ٦١٠ - الرجل يحلف ليضربن عبده مائة).
(٢) "المبسوط" للشيباني (٣/ ٣٦٩ - باب الأوقات في اليمين).
(٣) "الإجماع" (٦١٢).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ١٠ - باب القضاء في اليمين).
(٥) "المهذب" (٢/ ١٣٧ - فصل: وإن حلف لا يتكلم فقرأ القرآن لم يحنث).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٥ - باب اليمين في الكلام وغيره).
(٧) "المدونة الكبرى" (١/ ٦٠٢ - الرجل يحلف أن لا يكلم فلانًا فسلم عليه في صلاة أو غير صلاة … ).

<<  <  ج: ص:  >  >>