للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ (١)، وإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعون به". فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته واتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها (٢).

٨٣٤ - أخبرنا الربيع، أبنا الشافعي (٣)، أبنا مالك (٤)، عن ابن قسيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمه، عن عائشة، أن النبي أمرنا أن نستمتع بجلود الميتة إذا دبغت (٥).

٨٣٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، وعلي بن عبد العزيز، قالا: ثنا أبو غسان، ثنا إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: قال رسول الله : "دباغ الميتة ذكاته" (٦).

* * *

[ذكر إثبات الطهارة لجلود الميتة بالدباغ]

٨٣٦ - حدثنا علان بن المغيرة، ثنا ابن أبي مريم، ثنا الليث، حدثني كثير بن فرقد، عن عبد الله بن مالك بن حذافة، حدثه عن أمه العالية بنت


(١) الأنعام: ١٤٥.
(٢) أخرجه البخاري (٦٦٨٦) من طريق الشعبي، عن عكرمة مختصرًا.
(٣) "المسند" (١/ ١٠).
(٤) "الموطأ" (١/ ٣٩٧ - باب ما جاء في جلود الميتة).
(٥) أخرجه أبو داود (٤١٢١)، والنسائي (٤٢٦٣)، وابن ماجه (٣٦١٢) من طريق مالك.
وسيأتي تضعيف المصنف لهذا الحديث في باب (ذكر الأخبار التي خصت بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع).
(٦) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٥٧٢) من طريق الأعمش، وفيه: ذكاتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>