للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا بيع من البيع، ولم يسأل عن قدر ذلك دل على إبطال تحديد من حدد الثلث أو الثلثين من ذلك، ودل حديثه أيضا على إبطال ما قاله الكوفي، والله أعلم.

فبيع الذهب بالذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب غير جائز على ظاهر خبر فضالة، وكذلك بيع الفضة بالفضة مع أحد الفضتين شيء غير الفضة.

[ذكر شراء الفضة وسلعة معها بدينار]

فرخصت فيه فرقة، وممن رخص فيه: سفيان الثوري، والشافعي (١)، وأحمد (٢)، وإسحاق.

وقد قال الشافعي مرة: لا يجوز، لأنه بيع وصرف.

وقال مالك (٣): لا يجوز دراهم وسلعة إلا أن تكون الدراهم اليسيرة مع السلع إذا اشتراها بدينار.

قال أبو بكر: لا فرق بين القليل والكثير فيما يحرم ويحل، لأنه لا يجيز الحبة من الذهب بالحبتين من الذهب. ويلزم من هذا مذهبه أن لا يفرق بين القليل والكثير من الشيء.

وكان النعمان يقول (٤): في دينار ودرهم بدينار وفلس: البيع جائز وكذلك دينار ودرهم بعشرة دراهم.


(١) "الأم" (٣/ ٣٩ - باب ما جاء في الصرف).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٢٩).
(٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٠٤ - كتاب الصرف).
(٤) انظر: "بداية المبتدي" (١/ ١٤٤ - كتاب الصرف).

<<  <  ج: ص:  >  >>