للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر طلاق الصبي]

واختلفوا في طلاق الصبي.

فقال أكثر أهل العلم: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم. كذلك قال النخعي، والشعبي، والحسن البصري، والزهري، ومالك بن أنس (١)، وسفيان الثوري، والحكم، وحماد، والشافعي (٢). وكذلك قال أبو عبيد، وقال بهذا سفيان، وأهل العراق، وعليه مالك (٣)، وأهل الحجاز. قال: ولا أعلمه إلا قول الأوزاعي وأهل الشام.

قال أبو بكر: وحكي هذا القول عن ربيعة، والأوزاعي، وبه قال أبو ثور. وكذلك نقول، لقول النبي : "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم .. " (٤) وقد ذكرته.

وقد روي ذلك عن ابن عباس (٥).

وفيه قول ثان: وهو أن الصبي إذا أحصى الصلاة، وصام شهر رمضان جاز طلاقه. كذلك قال سعيد بن المسيب، وقال عطاء: يجوز طلاقه إذا بلغ أن يصيب النساء.


(١) "المدونة الكبرى" (٢/ ٧٨ - ٧٩ - كتاب الأيمان بالطلاق - طلاق السكران والأخرس).
(٢) "الأم" (٥/ ٣١٨ - كتاب العدد استبراء أم الولد).
(٣) كذا بالأصل، وهي مقحمة فقد تقدم ذكر مالك، وفي "الإشراف" (١/ ١٦٩) قال: وذكر أبو عبيد أنه قول أهل العراق وأهل الحجاز. وانظر: "المغني" لابن قدامة (١٠/ ٣٤٨ - ٣٤٩ - باب وإذا عقل الصبي الطلاق فطلق لزمه).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ٢٧ - ما قالوا في الصبي).

<<  <  ج: ص:  >  >>