للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[متى يجزئ الحالف الصوم]

أجمع أهل العلم (١) على أن الحالف الواجد الإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه.

واختلفوا في الحال التي له أن يصوم فيها، فقالت طائفة: من كان له أن يأخذ من الصدقة فله أن يصوم، وليس عليه أن يتصدق ولا يعتق. هذا قول الشافعي (٢).

وقالت طائفة: إذا كان عنده قوت يومه وليلته أطعم ما فضل عن ذلك، هذا قول أحمد (٣)، وإسحاق (٣)، وقال أبو عبيد: إذا كان عنده قوت يومه لنفسه وعياله، وكسوة لنفسه وعياله وكسوة تكون فيها كفايتهم، ثم يكون بعد ذلك مالكا لقدر الكفارة فهو عندنا واجد. وروي عن النخعي أنه قال: إذا كان عنده عشرون درهما فله أن يصوم. وقال عطاء الخراساني: إذا كان عنده عشرون درهما أطعم، وإذا كانت دون العشرين صام. وقال قتادة: (إذا كانت له خمسون درهما وجب عليه الطعام أو الكسوة) (٤)، وإذا كانت دون الخمسين فهو ممن لا يجد فيصوم. وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: إذا لم يكن عنده إلا ثلاثة دراهم فليكفر بها.

وفيه قول سابع: روي عن الحسن أنه قال: إذا ملك درهمين وجبت عليه الكفارة.

وكان أبو ثور يقول: إذا كان له دار يسكنها وخادم ولم يكن عنده شيء


(١) "الإجماع" (٦١٠)، و "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢١١٣).
(٢) "الأم" (٧/ ١١٧ - من يجزئه الصيام في كفارة اليمين).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٧٨).
(٤) تكررت في "الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>