للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العتاقة مع الإعمار، واختلفوا في الرجل يقول: هي لك حياتك ثم هي لفلان فقال الزهري: هو على شرطه، وقال قتادة: هي [لورثة] (١) الأول.

قال أبو بكر: وإن قال: إن حدث في حدث فسيفي هذا لفلان، وإن مات فهو لفلان، فإن الحسن وسعيد بن المسيب قالا: هو للأول، وقال حميد بن عبد الرحمن: هو كما قال، وسئل مالك (٢) عن الرجل يخدم الرجل العبد ما عاش ثم يقول بعد ما شاء الله هو من بعد خدمتك لفلان قال: يجوز ذلك كله وهو من رأس المال إن فعل ذلك وهو صحيح، وإن كان مريضا فهو من الثلث.

[باب ذكر إبطال الشروط التي يشترطها المعمر]

٨٨٥٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، وقد سمعت يزيد يحدث به، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، عن النبي قال: "من أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلا بتلا لا يجوز للمعطى فيها شرط ولا مثنوية" (٣).


(١) في "الأصل": لورثته. والمثبت من "مصنف عبد الرزاق" (١٦٨٩٤).
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٣٥٨ - فيمن أوصى بخدمة عبده لرجل سنة أو حياته ولآخر برقبته).
(٣) أخرجه مسلم (١٦٢٥/ ٢٤) من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري بنحوه.
وأخرجه أبو يعلى (٢٠٩٢) من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب بقريب من هذا اللفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>