للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال سفيان الثوري (١): إذا قتل سيده فليس على المرتهن منه شيء هو ماله بعضه في بعض. وكذلك قال أحمد وإسحاق (١)، قالا: هو رهن بحاله.

[جناية العبد المرهون على ابن الراهن]

واختلفوا في العبد المرهون يجني على ابن الراهن، أو أخ، أو مولى جناية تأتي على نفسه والراهن وارث المجني عليه.

فقالت طائفة: للراهن القود أو العفو على الدية أو غير دية، فإن عفا على الدية بيع العبد وخرج من الرهن، فإن اشتراه الراهن فهو مملوك له لا يجبر على أن يعيده إلى الرهن، لأنه ملكه بغير الملك الأول. هذا قول الشافعي (٢).

وقال أبو ثور: إذا كان الطالب بها الأب فلا جناية له على عبيده.

وقال أصحاب الرأي (٣): إذا كانت جنايته على ابن الراهن أو المرتهن كانت جنايته على هذا كجنايته على رجل غريب يدفع بذلك أو يفدي.

[جناية العبد المرهون على المرتهن]

واختلفوا في العبد المرهون يجني على المرتهن. فقالت طائفة: يقال للراهن: إما أن تسلمه وإما أن تفديه، فإن فداه فهو رهن على حاله، وإن أسلمه فهو للمرتهن، والدين على الراهن. كذا قال أبو ثور.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٢٠).
(٢) "الأم" (٣/ ٢٠٥ - جناية العبد المرتهن على سيده وملك سيده عمدًا أو خطأ).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٧٠ - باب جناية الرهن على الراهن والمرتهن).

<<  <  ج: ص:  >  >>