للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا فيمن استأجر دارا معلومة [سنة معلومة] (١) بأجر معلوم، ولم يبين من يسكن الدار، وما يجعل فيها.

فقالت طائفة: لا يجوز حتى يقول: أسكنها وعيالي، وليس له أن يجعل فيها ما يضر بها. كذلك قال أبو ثور.

وقالت طائفة: إذا استأجرها وسمى الأجر، والسنة، والشهر، ولم (يسمى) (٢) الذي يريدها له (فهذا) (٣) جائز. كذلك قال أبو حنيفة (٤)، وقال: له أن يسكنها ويسكنها من شاء، ويضع فيها ما بدا له من الثياب، والمتاع، والحيوان، ويعمل فيها ما بدا له من الأعمال ما خلا الرحى ينصب فيها، أو الحداد، أو القصار، فإن ذلك يضر بالبناء، فليس له أن يتخذ فيها شيئا من هذا إلا برضى من صاحب الدار، أو يشترط عليه في الإجارة. هذا قول أبي يوسف، ومحمد. كل عمل يفسد البناء أو يوهنه فهو مثل الرحى، والقصارة، [والحدادة] (٥).

[اكتراء الدار مشاهرة]

اختلف أهل العلم في الرجل يكتري الدار كل شهر بكذا، فيسكن شهرا أو بعض شهر، ثم يريد الساكن الخروج، أو يريد رب الدار إخراج الساكن.


(١) من "م".
(٢) كذا في "الأصل"، وهو لغة، وقد سبق نحوه كثيرًا.
(٣) في "م": فهو.
(٤) انظر: "المبسوط" (١٥/ ١٤٤ - ١٤٥ - باب إجارة الدور والبيوت).
(٥) في "الأصل": والحداد.

<<  <  ج: ص:  >  >>