للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر دية الجنين]

ثبتت الأخبار عن رسول الله أنه قضى في الجنين بغرة عبد أو أمة.

٦٨٨٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فأصابت بطنها فقتلتها وأسقطت جنينا، فقضى رسول الله بعقلها على عاقلة القاتلة، وفي جنينها غرة عبد أو أمة، قال: فقال قائل: كيف يعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل (٢)، فقال رسول الله كما زعم أبو هريرة: "هذا من إخوان الكهان " (٣).

قال أبو بكر: حكم النبي بعقل المرأة على عاقلة القاتلة، وفي الجنين بغرة عبد أو أمة دليل على أن دية الجنين غير دية الأم، وأن الجناية على الجنين غير الجناية على عضو من أعضائها، وإذا كان هكذا وجب أن يكون دية الجنين لورثته لا للأم خاصة، وكان الزهري يقول: دية الإملاص (٤) بين الورثة.

وحكي هذا القول عن ابن شبرمة، وبه قال الشافعي (٥)، وفيما روي عن التابعين الذين جعلوا في الجنين مع الغرة تحرير رقبة: دليل على أنهم


(١) "المصنف" (١٨٣٣٨).
(٢) يعني يهدر فلا يكون فيه دية.
(٣) رواه مسلم (١٦٨١/ ٣٦) من طريق عبد الرزاق به ورواه البخاري (٥٧٥٩)، ومسلم (١٦٨١/ ٣٤) من طرق عن مالك عن الزهري به نحوه.
(٤) أملصت المرأة: رمت ولدها لغير تمام. انظر "اللسان" مادة: (ملص).
(٥) "الأم" (٦/ ١٣٩ - ١٤٠ - باب دية الجنين).

<<  <  ج: ص:  >  >>