للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مس الزوجة من وراء الثوب]

واختلفوا فيمن مس زوجته من وراء ثوب، فقالت طائفة: إن كان ثوبًا رقيقًا فعليه الوضوء، كذلك قال مالك (١)، وقال ربيعة (٢) في متوضئ قبَّل امرأته، وغمزها من تحت الثوب، أو من ورائه: يعيد الوضوء.

وفيه قول ثان: وهو أن لا وضوء عليه، كذلك قال الشافعي (٣).

وكذلك أقول: لأنه غير مماس لها ولا ملامس.

* * *


(١) "المدونة" (١/ ١٢١ - ما جاء في الملامسة والقبلة).
(٢) انظر: "المغني" (١/ ٢٦١ - فصل وإن لمسها من وراء حائل).
(٣) "الأم" (١/ ٦٤ - الوضوء من الملامسة والغائط).

<<  <  ج: ص:  >  >>