للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر الإقرار بالدين للوارث]

أجمع كل من نحفظ قوله من علماء الأمصار، من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر وغيرهم، على أن لا وصية لوارث (١)، وجاء الحديث عن النبي من غير وجه "أن لا وصية لوارث " (٢).

واختلفوا في إقرار المريض للوارث بدين.

فقالت طائفة: ذلك جائز، كذلك قال عطاء بن أبي رباح (٣)، والحسن البصري (٤)، وبه قال إسحاق بن راهويه (٥)، وأبو ثور.

وروينا عن شريح (٦)، والحسن البصري (٧)، أنهما أجازا إقرار الرجل في مرضه لامرأته بالصداق، أو ببعضه. وبه قال الأوزاعي.

وقالت طائفة: لا يجوز إقرار المريض في مرضه للوارث.

كذلك قال شريح (٨)،


(١) تقدم ذكر هذا الإجماع في باب ذكر إبطال الوصية للوارث.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٨٧ - في الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٨٦ في الرجل يقر لوارث أو غير وارث بدين)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٨٥).
(٥) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤١٠، ١٥٥٣).
(٦) انظر "فتح الباري" (٥/ ٣٧٥).
(٧) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٣٢٣)، والدارمي في "سننه" (٣٢٥٩).
(٨) أخرجه سعيد بن منصور (٣١٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٨٥)، وذكره البخاري في صحيحه في كتاب الوصايا (باب) قول الله ﷿: من بعد وصيلة يوصي بها أو دين)، وتكلم الحافظ على إسناده في الفتح.

<<  <  ج: ص:  >  >>