للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن المعترف شخص واحد فلو شهد شاهد واحد بشهادة مرتين كانت شهادة واحدة، وإنما يكون في معنى شاهدين إذا شهد مع الشاهد الواحد شاهد آخر، فإذا كان الشاهد إذا شهد بشهادة [واحدة] (١) مرتين لم يكن (في) (٢) إعادته الشهادة فائدة، كان كذلك المعترف لا فائدة في اعترافه الثاني كما لا فائدة في إعادة الشاهد شهادته وليست الشهادة من الإقرار بسبيل، ولما لزم من خالفنا المقر بحقوق الناس بإقراره مرة واحدة ما أقر به، وجب كذلك أن يلزموه سائر الأحكام، وأما أمر ماعز فليس من هذا الباب بسبيل، لأن النبي شك في أمره وقال " [أبه] (٣) جنة" (٤) وقد قال: "واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" لما لم يشك في أمرها.

[إذا سرق مرارا ثم رفع إلى الحاكم]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (٥) على أن السارق مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات أن قطع يده يجزئ من ذلك كله.

كذلك قال عطاء، والزهري، ومالك بن أنس (٦)، وأحمد بن حنبل،


(١) في "الأصل": واحد. والمثبت من "ح".
(٢) تكررت بالأصل و "ح".
(٣) في "الأصل": إنه تصحيف، والمثبت من "ح"، وقد تقدم تخريجه، وذكر هناك على الصواب.
(٤) سبق.
(٥) "الإجماع" (٦٢٠)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٧٠٥).
(٦) "موطأ مالك" (٦٣٧ - باب جامع القطع).

<<  <  ج: ص:  >  >>